مرسوم رقم (54) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (31) لسنة 2019
بإعادة تنظيم الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى من المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، النص الآتي:

1- الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:

- إدارة المشاريع الإستراتيجية.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 14 يونيو 2023م