مرسوم رقم (52) لسنة 2026
بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية، المعدَّل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013،
وعلى القرار رقم (48) لسنة 2013 بتعيين مدراء في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية،
وبناءً على توصية وزير الداخلية،
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، نائباً لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة، خلفاً للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1448هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2026م