مرسوم رقم (52) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                        ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 25 محرم 1423 هـ الموافق 8 أبريل ،2002

وبناءً على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاق التعاون التقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 25 محرم 1423 هـ الموافق 8 أبريل 2002م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الإعلام

نبيل بن يعقوب الحمر

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 6 شعبان 1425هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2004م

 


اتفاق التعاون الثقافي

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة مملكة البحرين، اللتين تسميان فيما يلي بالجانبين المتعاقدين،

رغبة منهما في تمتين روابط الأخوة بين  الشعبين العربي البحريني والسوري وتنمية التعاون بينهما في ميادين التربية والتعليم العالي والثقافة والإعلام والشباب والرياضة بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

يعمل الجانبان على تشجيع التعاون الثقافي والتربوي والتعليمي في جميع مستويات التعليم وأنواعه بين البلدين على أساس التعامل بالمثل وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كل من البلدين.

 

المادة الثانية

يعمل الجانبان على تعميق خبرات العاملين في ميادين التربية والتعليم العالي والثقافة والفنون والإعلام في البلدين من خلال الزيارات المتبادلة.

 

المادة الثالثة

أ‌-       يعمل الجانبان على تبادل زيارات اساتذة الجامعات والخبراء وفق شروط تتفق عليها المؤسسات المختصة في البلدين لإلقاء المحاضرات أو للتدريس في جامعات ومعاهد الجانب الآخر أو لإجراء البحوث العلمية المشتركة.

ب‌-  ب - يتبادل الجانبان تقديم المنح والمقاعد الدراسية ومنح البحث العلمي والمنح التدريبية والاطلاعية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة الرابعة

يعمل الجانبان على التعاون وتبادل الخبرات بين جامعات ومراكز البحث العلمي في البلدين.

 

المادة الخامسة

يعمل الجانبان على أساس التعامل بالمثل على نشر ثقافة وحضارة كل من الجانبين في بلد الجانب الآخر وفق المعلومات والوثائق التاريخية والجغرافية والثقافية التي يزود كل جانب الجانب الآخر بها.

 

المادة السادسة

يعمل الجانبان لتوقيع اتفاقية خاصة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تصدر عن المؤسسات التعليمية ولكافة المراحل الدراسية في البلدين وفق التشريعات الخاصة بكل بلد.

 

المادة السابعة

يتبادل الجانبان المناهج الدراسية والتجديدات التربوية والخطط المدرسية لجميع المراحل التعليمية وكذلك الأنظمة الداخلية للتعليم.

 

المادة الثامنة

يُشجع كل جانب مشاركة الجانب الآخر في المؤتمرات العلمية والندوات الأدبية والتظاهرات الثقافية والفنية التي تقام في بلد الجانب الآخر.

 

المادة التاسعة

يُشجع الجانبان تبادل زيارات الوفود الطلابية بين جامعات البلدين وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كل من البلدين.

 

المادة العاشرة

يعمل الجانبان على التعاون على التعاون بينهما طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين في مجال:

1-    المؤسسات الثقافية والفنية والمؤسسات التي تعنى بالآثار في البلدين.

2-    إقامة المعارض الفنية والثقافية ومعارض الآثار في البلدين.

3-    إقامة المهرجانات السينمائية المتبادلة.

4-    التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام به.

5-    تبادل زيارات الفرق الموسيقية والمسرحية لإقامة عروض هذه الفرق في بلد الجانب الآخر.

6-    تبادل فهارس المتاحف وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والأفلام والتسجيلات الموسيقية والفنية.

 

المادة الحادية عشرة

يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين ويعملان لتوقيع اتفاق خاص بينهما في هذا المجال.

 

المادة الثانية عشرة

يشجع الجانبان التعاون بين الاتحاد الرياضي العام في سوريا والمؤسسة العامة للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

 

المادة الثالثة عشرة

تنفيذ مواد هذا الاتفاق من خلال برامج تنفيذية دورية يتم الإتفاق عليها من قبل ممثلي الجانبين مع تحديد الشروط المالية لكل نشاط من الأنشطة المذكورة في هذا الاتفاق وتوقع هذه البرامج بالتناوب في عاصمة كل من البلدين ولمدة ثلاثة أعوام ويتم الاتفاق على مواعيد اجتماع ممثلي الجانبين بالطرق الدبلوماسية.

 

المادة الرابعة عشرة

‌أ-       يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إعلام كل جانب الجانب الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بإجراءاته التشريعية الداخلية الخاصة بتصديق هذا الاتفاق واعتماده أصولاً.

‌ب-  مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تتجدد تلقائياً ما لم يعبر أحد الجانبين عن رغبته خطياً عبر الطرق الدبلوماسية بتعديله أو إلغائه قبل مدة سنة على الأقل.

‌ج-    في حال تعديله أو إلغائه فإن أحكامه تبقى سارية المفعول بالنسبة للالتزامات غير المنجزة.

 

حرر هذا الاتفاق بمدينة دمشق في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لعام 1423 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر نيسان /ابريل لعام 2002 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمود السيد

وزير التربية

عن حكومة مملكة البحرين

نبيل بن يعقوب الحمر

وزير الإعلام