مرسوم رقم (51) لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات على النحو الآتي:

1-

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان

رئيساً.

2-

السيدة مريم عدنان عبد الله الأنصاري

نائباً للرئيس.

3-

د. إجلال فيصل علي العلوي

عضواً.

4-

السيد علي عاشور علي عبد اللطيف

عضواً.

5-

السيدة بلسم علي عبدعلي السلمان

عضواً.

6-

السيدة رغدان صالح قاسم عبد الرسول

عضواً.

7-

السيدة لمى عباس سعيد المحروس

عضواً.

8-

السيد محمد عبد الحكيم عبد الملك

عضواً.

9-

السيد بدر عبد الحميد راشد البقيشي

عضواً.

وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 صفر 1447هـ

الموافق: 14 أغسطس 2025م