مرسوم رقم (50) لسنة 2025

بتشكيل مجلس أمناء مركز الأرشيف الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني، المعدل بالمرسوم رقم (31) لسنة 2025،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمناء مركز الأرشيف الوطني برئاسة وزير الشئون العامة بالديوان الملكي، وعضوية كُل من:

1-    وزير شئون مجلس الوزراء نائباً للرئيس.

2-    وزير التنمية الاجتماعية.

3-    ممثل عن مركز الأرشيف الملكي.

4-    رئيس مركز الأرشيف الوطني.

5-    الأمين العام المساعد للمعلومات وإدارة الجلسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

6-    د. عبدالغني علي صالح عبدالله.

ويحدد المركز المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة السابقة من يمثله في عضوية المجلس.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 صفر 1447هـ

الموافق: 14 أغسطس 2025م