مرسوم
رقم (50) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (5) منه،
وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو الآتي:
1- |
السيد حسن خليفة الجلاهمة |
رئيساً. |
2- |
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية |
عضواً. |
3- |
محافظ مصرف البحرين المركزي |
عضواً. |
4- |
وكيل الوزارة للشئون المالية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني |
عضواً. |
5- |
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية |
عضواً. |
6- |
السيد أحمد محمد بوحجي |
عضواً. |
7- |
السيدة آمال أحمد العباسي |
عضواً. |
وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م