مرسوم رقم (49) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007
بتأسيس الشركة القابضة للنِّفْط والغاز
"شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)
وبالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، المُعدَّل بالمرسوم رقم (53) لسنة 2021،

وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2022 بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في الشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدَّلين للشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)،

وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تحُل عبارة "بابكو إنرجيز" محل عبارة "الشركة القابضة للنِّفْط والغاز" الواردة في عنوان المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، وأينما وردت في هذا المرسوم والمراسيم والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية

مع مراعاة حكم المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُرخَّص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م) على النحو المرافق لهذا المرسوم.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 30 مايو 2023م


 

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

للشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)

في يوم الإثنين التاسع من ذي القعدة لعام 1444 للهجرة

الموافق التاسع والعشرين من مايو لعام 2023 للميلاد

لديَّ أنا كاتب العدل الخاص يوسف محمد الحرم

تم الانتقال إلى/ معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بصفته وزير المالية والاقتصاد الوطني، ممثِّلاً لحكومة مملكة البحرين، وطلب منا توثيق التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القابضة للنِّفْط والغاز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، التي تأسست بالمرسوم رقم (77) لسنة 2007.

أولاً: عقد التأسيس:

تحُل عبارة "بابكو إنرجيز" محل عبارة "الشركة القابضة للنِّفْط والغاز" الواردة في عنوان عقد التأسيس والمادة (2) منه.

ثانياً: النظام الأساسي:

تحُل عبارة "لبابكو إنرجيز" محل عبارة "للشركة القابضة للنِّفْط والغاز" الواردة في عنوان النظام الأساسي، وعبارة "بابكو إنرجيز" محل عبارة "الشركة القابضة للنِّفْط والغاز" أينما وردت في ذات النظام.

معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

وبما ذُكِر تحرَّر هذا التعديل من أصل ونسختين وتم توقيعه من قِبَل الجميع ومني بعد قراءته لهم وتفَهُّمهم لِما جاء فيه، وتسلَّم أصحاب الشأن نسختين منه للعمل بموجبه.