مرسوم رقم (46) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (64) منه،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2019 بتشكيل مجلسي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:

1-

وكيل وزارة الصحة

نائباً للرئيس.

2-

الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

 

3-

مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية.

 

4-

الرائد هشام إبراهيم الجاسم بوزارة الداخلية.

 

5-

مدير إدارة التقييم الإستراتيجي الصحي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة.

 

6-

الدكتورة فرزانة عبدالكريم السيد.

 

 

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة الثانية

يُمنح رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنْح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 14 مايو 2024م