مرسوم رقم (41) لسنة 2025

بنقل وتعيين في وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتجديد تعيين محافظ للمحافظة الشمالية،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 بتعيينات في وزارة الداخلية،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2022 بتعيين محافظ لمحافظة العاصمة،

وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة الداخلية،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2024 بتجديد تعيين نائب لمحافظ محافظة العاصمة،

وعلى القرار رقم (33) لسنة 2019 بتعيين مديرين في وزارة الداخلية،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُنقل السيد علي عبدالحسين الشيخ خلف العصفور محافظ المحافظة الشمالية، ليكون مستشاراً لشئون المجتمع في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

يُنقل الشيخ راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، ليكون منسقاً عاماً للمحافظات في وزارة الداخلية، خلفاً للسيد مبارك بن أحمد الفاضل.

المادة الثالثة

يُعيَّن السيد حسن عبدالله محمد المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، محافظاً للمحافظة الشمالية، خلفاً للسيد علي عبدالحسين الشيخ خلف العصفور، وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة أربع سنوات.

المادة الرابعة

يُعيَّن الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة محافظاً لمحافظة العاصمة، خلفاً للشيخ راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة أربع سنوات.

المادة الخامسة

يُنقل العميد عمار مصطفى جعفر السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع في وزارة الداخلية، ليكون نائباً لمحافظ محافظة العاصمة، خلفاً للسيد حسن عبدالله محمد المدني، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة السادسة

يُنقل اللواء عبدالسلام يوسف العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية، ليكون مساعداً لرئيس الأمن العام لشئون المجتمع خلفاً للعميد عمار مصطفى جعفر السيد.

المادة السابعة

يُعيَّن العقيد عدنان جمعة عبدالله بحر مديراً عاماً للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية، خلفاً للواء عبدالسلام يوسف العريفي.

المادة الثامنة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 محرم 1447هـ

الموافق: 23 يوليو 2025م