مرسوم رقم (41) لسنة 2011
بالتصديق على إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين
وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن بناء القدرة والخبرة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن بناء القدرة والخبرة، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 8 ديسمبر 2010،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صُودق على إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن بناء القدرة والخبرة الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 8 ديسمبر 2010، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق: 10 مايو 2010م
إعلان نوايا مشترك
بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين
وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن بناء القدرة والخبرة
إن شئون الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين وهيئة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية إذ تؤكدان على أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب غير المباشرة وعلى ضمان التنفيذ السليم من قبل إدارتي الجمارك للتدابير الخاصة بالحظر والتقييد والمراقبة، وإشارة إلى رغبة شئون الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين لبناء قدراتها وخبراتها في حقل إدارة الجمارك في مجالات الامتثال للأنظمة التجارية وحماية المجتمع وتحصيل الإيرادات، فإنهما تؤكدان رغبتهما في التعاون مع بعضهما من خلال إعلان النوايا المشترك التالي:
1- لأغراض إعلان النوايا المشترك هذا تعني عبارة بناء القدرة تطوير أو اكتساب المهارات والكفاءات والأدوات والعمليات والموارد اللازمة لتحسين قدرة الإدارة على تنفيذ مهامها المخصصة وتحقيق أهدافها.
2- يتفق الجانيان على إن القدرة عملية واسعة وشاملة تشمل جميع جوانب إدارة الجمارك والتي لا يمكن التعامل معها بنجاح على أساس ضيق أو تقني أو أحادي الجانب.
3- يعرب الجانبان عن عزمهما على وضع جدول زمني عليه للتدريب وفقاً لمتطلبات إدارة الجمارك في مملكة البحرين وتقديم المساعدة ليكون متمشياً مع معايير منظمة الجمارك العالمية في مجال الإصلاحات وعمليات التحديث.
4- قد يدعو الجانبان بعضهما البعض لتحديد الأولويات في إطار الجدول الزمني المتفق عليه المذكور أعلاه.
5- رهنا بمتطلبات السرية والواجبات التشغيلية السارية، خاصة في مجال الموارد ا لبشرية والمالية، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتزم أن تراعي بحسن نية توفير الخبراء الفنيين وأن تقدم الوثائق والمعلومات عن المعدات بقدر ما يكون ذلك غير متعارض مع حقوق المؤلف.
6- يشمل بناء القدرة ما يلي:
أ- المساعدة في تنمية برامج الجمارك وإصلاحات الجمارك لتطوير إجراءات الجمارك وخدمة العملاء والتقنية.
ب- التدريب في إطار الجدول الزمني المتفق عليه لتحقيق المزيد من أهداف تنمية الجمارك.
ج- توفير قطع المعدات، وخاصة تقنية الأشعة والمسح الضوئي.
د- تطوير وحدة التدريب وتقديم الدعم للعمليات والإجراءات المطورة أو التي سيتم تطويرها كجزء من أهداف التنمية.
ه-
تطوير وحدة التدريب وتقديم
الدعم للأنشطة المطبقة من قبل شئون الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين.
في إطار بناء القدرة هذا، وبهدف ضمان نقل أكبر قدر ممكن من المعرفة، فإنه وكقاعدة
تستخدم اللغة الألمانية من قبل إدارة الجمارك الألمانية.
7- قد تقدم المساعدة المتعلقة بالمعدات بموجب إعلان النوايا المشترك هذا مباشرة من قبل إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو من خلال مزود معين على النحو الذي يحدده أحد الجانبين.
8- يتفق الجانيان على أن جميع تكاليف تدريب بناء القدرة، بما في ذلك تلك المخصصة للمعدات والترجمة الفورية الضرورية أو الترجمة، يتم تحملها من قبل الطرف الذي طلب تدريب بناء القدرة.
9- يعلن الجانبان عن عزمهما على الاجتماع بموعد لمراجعة التطورات التي حصلت بموجب إعلان النوايا المشترك هذا، وعند الضرورة، لتحديث الجدول الزمني.
حرر إعلان النوايا المشترك هذا من ثلاث نسخ باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، وإذا كانت هناك أية نقاط غير واضحة سيتبع النص الإنجليزي.
وُقِع في المنامة بتاريخ 8 ديسمبر 2010م.
عن إدارة الجمارك في مملكة البحرين |
عن إدارة الجمارك في جمهورية ألمانية الاتحادية |