مرسوم رقم (40) لسنة 2026
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (48) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، على النحو الآتي:
|
1- |
المهندسة منى السيد علي الهاشمي |
رئيساً. |
|
2- |
اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبدالله آل خليفة |
عضواً. |
|
3- |
العقيد مهندس صباح علي البنعلي |
عضواً. |
|
4- |
السيدة آمال أحمد العباسي |
عضواً. |
|
5- |
السيد مصعب محمد أحمد |
عضواً. |
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 16 صفر 1448هـ
الموافق: 30 يوليو 2026م