مرسوم رقم (40) لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المُعدل بالمرسوم رقم (46) لسنة 2023،

وبناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعضوية كُلٍّ من:

1-    سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائباً للرئيس.

2-    الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

3-    د. محمد بن مبارك جمعة.

4-    الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

5-    السيد نبراس محمد علي طالب.

6-    د. توماس جايمس روزندتش.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 محرم 1447هـ

الموافق: 23 يوليو 2025م