مرسوم رقم (40) لسنة 2011
بالتصديق على الاتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين الموقعة في ولاية واشنطن بتاريخ 5 نوفمبر 2010,
وبناءً على عرض وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين الموقعة في ولاية واشطن بتاريخ 5 نوفمبر 2010, والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم, ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الخارجية
خالد بن أحمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق: 10 مايو 2011 م
اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين