مرسوم رقم (39) لسنة 2026

بتعيين مديرين عامين في مجلس شئون الأوقاف الإسلامية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2025 بتعيين مديرين عامين للأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية،

وبناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد أحمد خليل إبراهيم خيري، مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون السنية في مجلس شئون الأوقاف الإسلامية.

المادة الثانية

يُعيَّن السيد عبدالجليل علي أحمد الحايكي، مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون الجعفرية في مجلس شئون الأوقاف الإسلامية.

المادة الثالثة

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 صفر 1448هـ

الموافق: 23 يوليو 2026م