مرسوم رقم (38) لسنة 2026
بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (83) لسنة 2023 بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، نائباً للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثانية
على وزير العمل تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 صفر 1448هـ
الموافق: 20 يوليو 2026م