مرسوم رقم (36) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة النص التالي:
مادة - 1 -:
تنشأ الأوسمة التالية:
1- وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
2- وسام القلادة الخليفية.
3- وسام أحمد الفاتح.
4- وسام الإقدام العسكري.
5- وسام البحرين.
6- وسام الكفاءة.
7- وسام تقدير الخدمة العسكرية.
8- وسام الواجب العسكري.
المادة الثانية
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادتان جديدتان برقمي (1 مكررا (1) ، 1 مكررا (2) نصهما الآتي:
مادة - 1- مكررا (1):
يتألف وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجات التالية:
الممتازة (قلادة) والأولى والثانية والثالثة والرابعة.
ويمنح الوسام لرؤساء الدول ولرؤساء الحكومات وأولياء العهد ولكبار أفراد العائلة الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين ، كما يمنح لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وأعضاء الهيئات التشريعية والاستشارية ومن في حكمهم من عسكريين ومدنيين وأفراد القطاع الخاص ، وللمدراء وقادة الوحدات العسكرية ومن في حكمهم من المواطنين الذين لهم إسهامات في خدمة الوطن.
مادة - 1- مكررا (2):
يحدد الأمير بأمر أميري من يمنحه الوسام ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة ، ودرجة الوسام المستحقة.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1420هـ
الموافق 4 أكتوبر 1999 م