مرسوم رقم (36) لسنة 2026

بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة شئون البلديات والزراعة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة،

وعلى المرسوم رقم (109) لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2021 بتعيين مدراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء،

وبناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد صادق جعفر الشيخ منصور الستري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة شئون البلديات والزراعة، وكيلاً مساعداً للاستملاك وشئون المجالس البلدية بذات الوزارة.

المادة الثانية

يُعيَّن السيد صباح عبدالخالق عيسى الصباح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة، وكيلاً مساعداً للمشاريع بذات الوزارة.

المادة الثالثة

يُعيَّن السيد أحمد حسن عبدالله حميدان مدير إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وكيلاً مساعداً للمرافق العامة بوزارة شئون البلديات والزراعة.

المادة الرابعة

على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 محرم 1448هـ

الموافق: 13 يوليو 2026م