مرسوم رقم (36) لسنة 2025
بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2022 بنقْل موظفي المكتب الصادر بتنظيمه المرسوم رقم (56) لسنة 2013 والاعتمادات المالية المخصَّصة له إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- ثلاث وظائف بمسمى منسق.
4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
- إدارة الشئون الإدارية والخدمات.
ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة التنسيق والمتابعة.
2) إدارة المراسم.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
أ- إدارة الإعلام.
ب- إدارة التواصل.
6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات.
7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2) إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3) إدارة التقييم والتحليل.
4) إدارة التنسيق والمتابعة.
ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2) إدارة العمليات.
ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1) إدارة البحوث.
2) إدارة الدراسات.
3) إدارة السياسات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 محرم 1447هـ
الموافق:1 يوليو 2025م