مرسوم رقم (36) لسنة 2024
بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،

وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد فيصل أحمد محمد صالح عبدالله وكيلاً مساعداً للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 شوال 1445هـ

الموافق: 21 أبريل 2024م