مرسوم رقم (32) لسنة 2002
بالتصديق على اتفاقية التعاون التربوي والتعليمي
بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية التعاون التربوي والتعليمي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 17 يونيه 2002 ،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ُصودق على اتفاقية التعاون التربوي والتعليمي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 17 يونيه 2002 م والمرافقة لهذا المرسوم.
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التربية والتعليم
محمد بن جاسم الغتم
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 4 رجب 1423 هـ