مرسوم رقم (28) لسنة 2020
بإضافة مادة جديدة برقم الثانية مكرراً إلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019
بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُضاف إلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية مادة جديدة برقم الثانية مكرراً، نصُّها الآتي:

‌أ.        يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير الخارجية ويُشكَّل من ستة أعضاء من منتسبي وزارة الخارجية أو غيرهم، ويصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على عرْض وزير الخارجية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

‌ب.   مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون الأكاديمية واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير العمل بها والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك:

1.     وضع السياسة العامة للأكاديمية ومراقبة تنفيذها.

2.     اعتماد الخطط التي تكفل تحقيق أهداف الأكاديمية.

3.     إصدار لوائح الأكاديمية الإدارية والمالية والفنية.

4.     اعتماد برامج الأكاديمية وأنشطتها.

5.     إعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي، وِفْقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، ورفْعِهما إلى الوزير لاعتمادهما.

‌ج.    يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة لذلك.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 رمضان 1441هـ

الموافق: 17 مايو 2020م