مرسوم
رقم (28) لسنة 2018
بتعيين وكلاء مساعدين
في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، المعدَّل بالمرسوم رقم (47) لسنة 2017،
وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2014 بتعيين أمين عام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2016 بإعادة تنظيم شئون الأشغال في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 2015 بتعيين مدراء في وزارة المالية،
وعلى القرار رقم (51) لسنة 2015 بتعيين مدير في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
وبناءً على عرْض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كُلٌّ من:
1- |
الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة |
وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة. |
2- |
المهندس وائل ناصر محمد المبارك |
وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية المشتركة. |
3- |
السيد محمد سعد محمد هلال السِّهلي |
وكيلاً مساعداً للموارد والمعلومات. |
المادة الثانية
على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 شعبان 1439هـ
الموافق: 3 مايو 2018م