مرسوم رقم (27) لسنة 2026

بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المواصلات والاتصالات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2024 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري،

وبناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الشيخ أحمد بن عيسى بن دعيج آل خليفة وكيلاً مساعداً للاتصالات في وزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الثانية

يُعيَّن السيد سعود أحمد عبدالعزيز الخياط مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، وكيلاً مساعداً للنقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات خلفاً للسيد حسين علي حسن يعقوب.

المادة الثالثة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 4 مايو 2026م