مرسوم رقم (26) لسنة 2026

بتعيين مدراء عامين في جهاز الخدمة المدنية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2021 بتعيين مديرَين عامَّين في جهاز الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم رقم (91) لسنة 2022 بتعيين مدير عام في جهاز الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2023 بتعيين مديرَين عامَّين في جهاز الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2024 بتعيين مدير عام في جهاز الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2026 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية،

وعلى القرار رقم (118) لسنة 2024 بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الشيخ معاذ بن دعيج بن عبدالله آل خليفة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً للتنظيم وتخطيط القوى العاملة بذات الجهة.

المادة الثانية

تُعيَّن الشيخة رنا بنت عبدالرحمن بن محمد آل خليفة مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً للكفاءة المؤسسية بذات الجهة.

المادة الثالثة

يُعيَّن السيد علي يوسف علي الحمادي مدير عام التوظيف والمعلومات بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً لشئون الموارد البشرية بذات الجهة.

المادة الرابعة

يُعيَّن السيد محمد سلمان محسن العرادي مدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً للخدمات المؤسسية بذات الجهة.

المادة الخامسة

تُعيَّن السيدة ريم حسن حميد مرهون مدير عام السياسات والأجور بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً للإستراتيجيات والسياسات بذات الجهة.

المادة السادسة

السيد عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الشوملي مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بجهاز الخدمة المدنية، مديراً عاماً لخدمات الموارد البشرية المشتركة بذات الجهة.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 4 مايو 2026م