مرسوم
رقم (26) لسنة 2016
بتعيين نائب رئيس للمجلس الأعلى للبيئة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى المرسوم رقم (85) لسنة 2014 بتعيين نائب رئيس للمجلس الأعلى للبيئة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 رجب 1437هـ
الموافق: 11 أبريل 2016م