مرسوم ملكي رقم (25) لسنة 2022
بتعديل وزاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر ملكي رقم (44) لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2019 بتعديل وزاري،

وعلى المرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2020 بتعيين وزاري،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُلغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

المادة الثانية

يُعيَّن كلٌّ من:

1-

معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.

2-

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان

وزيراً للعمل.

3-

سعادة السيد زايد بن راشد الزياني

وزيراً للصناعة والتجارة.

4-

سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك

وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

5-

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

وزيراً للنِّفْط والبيئة.

6-

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي

وزيراً للمواصلات والاتصالات.

7-

سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج

وزيراً للأشغال.

8-

سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف

وزيراً للشئون القانونية.

9-

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور

وزيراً للتنمية الاجتماعية.

10-

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان

وزيراً لشئون الكهرباء والماء.

11-

سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد

وزيراً للصحة.

12-

سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة

وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

13-

سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي

وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

14-

سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي

وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

15-

سعادة السيدة نور بنت علي الخليف

وزيراً للتنمية المستدامة.

16-

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي

وزيراً للسياحة.

17-

سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي

وزيراً لشئون الإعلام.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 13 يونيو 2022م