مرسوم رقم ( 23 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  أمير دولة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 13 محرم 1421هـ الموافق 18 أبريل 2000م,

          وبناءً على عرض وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة  في مدينة عمان بتاريخ 13 محرم 1421هـ الموافق 18 أبريل 2000م والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

          على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  1 ربيع الثاني 1421هـ

الموافق: 3 يوليو 2000 م