مرسوم
رقم (22) لسنة 2022
بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وبناءً على عرض وزير شئون الكهرباء والماء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُنظَّم وزارة شئون الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:
وزير شئون الكهرباء والماء، ويتبعه:
أولاً: مدير عام كفاءة الطاقة (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
1- إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي.
2- إدارة الطاقة المتجددة والبحوث.
ثانياً: إدارة العلاقات العامة والدولية.
المادة الثانية
على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 شوال 1443هـ
الموافق: 30 مايو 2022م