مرسوم رقم (20) لسنة 2024
بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007
بإنشاء هيئة الكهرباء والماء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، نصها الآتي:

"يجوز للهيئة تأسيس شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً للدولة، والمساهمة وتملك حصص أو أسهم في شركات قائمة وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، لممارسة بعض الأنشطة ذات العلاقة بالكهرباء والماء أو غيرها. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزير أو ممثل الحكومة في الإجراءات اللازمة لتأسيس تلك الشركات أو تملك الحصص أو الأسهم فيها."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 رمضان 1445هـ

الموافق: 11 مارس 2024م