مرسوم رقم (19) لسنة 2024
بتعيين رؤساء لبعثات دبلوماسية لمملكة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (92) لسنة 2021 بتعيين سفيرين في وزارة الخارجية،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2023 بتعيين سفراء في وزارة الخارجية،

وبناءً على ترشيح وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السفير عصام عبدالعزيز الجاسم رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثانية

يُعيَّن السفير أسامة عبدالله العبسي رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثالثة

يُعيَّن السفير الدكتور وليد خليفة المانع رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى ماليزيا بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الرابعة

يُعيَّن السفير الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الخامسة

يُعيَّن السفير علي جاسم أحمد العرادي رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة السادسة

يُعيَّن السفير عبدالعزيز محمد العيد رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة السابعة

يُعيَّن السفير بسام أحمد مرزوق رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية التركية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثامنة

يُعيَّن السفير سعود حسن النصف رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية كوريا بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة التاسعة

يُعيَّن السيد خالد أحمد المنصور رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية العراق بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة العاشرة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 شعبان 1445هـ

الموافق: 27 فبراير 2024م