مرسوم رقم (18) لسنة 2024
بتسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص
بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة ‏‏2006
بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تكون وزارة الإعلام هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويكون وزير الإعلام هو الوزير المختص بتطبيق القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 شعبان 1445هـ

الموافق: 26 فبراير 2024م