مرسوم رقم (17) لسنة 2011

بتعديل مسمى نادي الفروسية وسباق الخيل

وتعديل المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977

بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل، وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالاتي:

المادة الأولى

يُعدل مسمى نادي الفروسية وسباق الخيل أينما ورد في المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل، وتعديلاته، ليصبح نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

المادة الثانية

يُستبدل بنصي البندين (2،1) من المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل المعدلة بالمرسوم الأميري (11) لسنة 1999 النصان الآتيان:

1-

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة

رئيساً

2-

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة

نائباً للرئيس

 

المادة الثالثة

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق: 10 مارس 2011م