مرسوم رقم ( 16 ) لسنة 1980
بالموافقة على تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة
من دستور منظمة العمل العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى المرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل العربية والتصديق على دستورها ,
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
ووفق على تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثامنة المنعقدة في بغداد خلال شهر مارس سنة 1980 على الوجه الآتي : -
" المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة , ويجتمع مرة كل عام في الأسبوع الأول من شهر مارس – آذار في دولة المقر , ويجوز أن يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على طلب دولة أو أكثر وموافقة ثلث الدول الأعضاء , أو بناء على قرار مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السادسة فقرة ( 8 ) من هذا الدستور " .
مادة ثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 2 صفر 1401هـ
الموافق 9 ديسمبر 1980م