مرسوم رقم (15) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021
بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (11) إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نصه الآتي:

11- مدير عام الثروة البحرية، وتتبعه:

‌أ.        إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي.

‌ب.   ‌إدارة المزارع السمكية.

‌ج.    ‌إدارة مرافئ الصيد البحري.

المادة الثانية

يُنقل إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة جميع موظفي قطاع الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

ويؤول إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاعتماد المالي المدرج لقطاع الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والزراعة في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

المادة الثالثة

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م