مرسوم رقم (11) لسنة 1992

بانضمام دولة البحرين الى اتفاقية المنظمة الدولية

لتوصيف المياه (الهيدروغرافيا) لعام 1967

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور،

وعلى اتفاقية المنظمة الدولية لتوصيف المياه (الهيدروغرافيا) المعقودة في (موناكو) بتاريخ 3 مايو 1967 ،

وبناءً على عرض وزير الإسكان ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الاولى

ووفق على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية المنظمة الدولية لتوصيف المياه (الهيدروغرافيا) المعقودة في (موناكو) في 3 مايو 1967 وذلك وفقاً للمادة (20) منها.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                                                         عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  25 محرم 1413 هـ

الموافق 25 يوليو 1992 م