مرسوم رقم (115) لسنة 2024

بإنشاء الهيئة العليا لتطوير جزر حوار

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنشأ هيئة تُسمى (الهيئة العليا لتطوير جزر حوار)، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (الهيئة)، وتُشكَّل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كُل من:

1-    سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

2-    وزير المالية والاقتصاد الوطني.

3-    وزير النفط والبيئة.

4-    وزير الأشغال.

5-    وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

6-    وزير السياحة.

7-    وزير الصناعة والتجارة.

8-    الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

9-    الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

10-     الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

11-     ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يختارهما رئيس الهيئة.

المادة الثانية

‌أ-       ‌تهدف الهيئة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار؛ بما يضمن خلْق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً.

‌ب-  ‌تباشر الهيئة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام الهيئة.

‌ج-    ‌‌تكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ولها على الأخص القيام بالآتي:

1-    اقتراح إستراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحياً.

2-    اقتراح الخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحياً.

3-    اقتراح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر، وتوفير وسائل المواصلات إليها؛ بما يحقق أهداف الهيئة.

4-    اقتراح إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر.

5-    اقتراح البرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية إليها.

‌د-      ‌تباشر الهيئة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.

المادة الثالثة

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يُعين وتُحدد اختصاصاته من قبل رئيس الهيئة، ويتولى بوجه عام تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة.

المادة الرابعة

للهيئة أنْ تشكِّل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجاناً فرعية لبحث أيٍّ من الأمور الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى الهيئة.

وللهيئة أنْ تكلف مَن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في أيٍّ من الأمور الداخلة في مهامها.

المادة الخامسة

على الجهات الحكومية المعنية تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات تكون لازمة لمباشرة مهامها.

المادة السادسة

‌أ-       يصدر بنظام عمل الهيئة وتنظيم سير العمل فيها وفي لجانها الفرعية قرار من رئيس الهيئة.

‌ب-  تعقد الهيئة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويعيِّن الرئيس أمين سر للهيئة.

المادة السابعة

ترفع الهيئة عن طريق رئيسها إلى مجلس الوزراء، قراراتها واقتراحاتها وتوصياتها لاعتمادها، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.

المادة الثامنة

يُلغَى المرسوم رقم (77) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 27 ديسمبر 2024م