مرسوم رقم (11) لسنة 2023
بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص الآتي:

"يكون للمجلس أمانة عامَّة تشكَّل برئاسة أمين عام، يُعيَّن بمرسوم بناءً على توصية رئيس المجلس، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الأمين العام."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 رجب 1444هـ

الموافق: 30 يناير 2023م