مرسوم رقم (112) لسنة 2024
بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة السابعة منه،
وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2018 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2022 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة التنمية الاجتماعية،
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُحال السيدة إيمان مصطفى محمد المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التقاعد.
المادة الثانية
تنقل السيدة سحر راشد عبدالرحمن المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، لتكون رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2024م