مرسوم رقم (10) لسنة 1992

بالتصديق على الاتفاق الإعلامي

بين حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية العربية السورية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

          بعد الاطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 3 ذي الحجة 1412هـ الموافق 4 يونيه 1992م ،

          وبناءً على عرض وزير الإعلام ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          صودق على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 3 ذي الحجة 1412هـ الموافق 4 يونيه 1992م ، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

          على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 ذي الحجة 1412هـ

الموافق 22 يونيو 1992م

 

اتفاق إعلامي

بين حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية العربية السورية

          إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، نظراً للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بينهما ، ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة العربية الإسلامية والتعاون بين بلديهما في المجالات الإعلامية والثقافية ، وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزراء الإعلام العرب ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق:

المادة الأولى

          يعمل الطرفان على تبادل الأنباء والبيانات والمعلومات وأي مواد إعلامية من شأنها أن تعزز الإخاء العربي الإسلامي ، وتعمق الاتجاهات العربية والإسلامية المشتركة وتساعد على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين إليها.

المادة الثانية

          توثيقاً للتعاون بين مؤسسات التلفزيون والإذاعة في كلا البلدين يعمل الطرفان على:

1- تبادل المذيعين والخبرات والمعلومات الفنية والزيارات وتقديم التسهيلات الفنية الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.

2- تبادل البرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية ، ويشمل ذلك المواد الإخبارية والموسيقية والغنائية والتمثيليات والأحاديث والندوات والمحاضرات مع التركيز على الجوانب ذات الروح الإسلامية وذلك وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثالثة

          انطلاقاً من التراث المشترك بين البلدين ، يعمل الطرفان على الدخول في إنتاج ثنائي مشترك في المجالات التلفزيونية والإذاعية المختلفة التي تهم البلدين ، ويكون لهما حق العرض الأول لهذا الإنتاج وفقاً لخطة يتفق عليها بينهما.

المادة الرابعة

          يتعهد الطرفان ببذل جهودهما المشتركة في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والتوزيع والإعلان ووكالات الأنباء في الأمور التالية:

1- تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكل من البلدين في الصحف والمجلات المحلية.

2- تسهيل وصول الصحف والمجلات الصادرة في كل من البلدين وتوزيعها بانتظام.

3- تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية التي تصدر في كلا البلدين بصفة مستمرة.

4- تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحفية وتسهيل مهمة المراسلين والصحفيين.

5- تنظيم التعاون بين وكالتي الأنباء الوطنيتين في البلدين.

المادة الخامسة

          يعمل الطرفان على تضمين المواد الإعلامية قدراً كافياً من المعلومات عن البلدين تاريخياً وجغرافياً ومظاهر النشاط المعاصر لتعميق الفهم المشترك وتأكيد الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين من حضارة وتاريخ.

المادة السادسة

          يعمل الجانبان على تنسيق المواقف الإعلامية بينهما في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

المادة السابعة

          رغبة في تنسيق السياسة الإعلامية والثقافية بين البلدين يطلع كل طرف الطرف الآخر على التشريعات والأنظمة واللوائح والدراسات والأبحاث في الحقل الإعلامي والثقافي.

المادة الثامنة

          يعمل الجانبان على تنشيط وتنمية السياحة بين البلدين من خلال وسائل الإعلام بما يساعد على تشجيع وتسهيل الرحلات السياحية والثقافية التي سوف تتم بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين.

المادة التاسعة

          تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق تؤلف لجنة إعلامية مشتركة من كلا البلدين تجتمع في مدينة المنامة ودمشق بالتناوب ، مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وتقوم هذه اللجنة برفع التوصيات إلى المسئولين لإصدار القرارات بشأن أسلوب العمل وتنفيذ الاتفاق واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين في المجالات الإعلامية والثقافية.

المادة العاشرة

          يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية لتصديقه في كلا البلدين لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل.

          حرر هذا الاتفاق في مدينة دمشق بتاريخ 3/12/1412هـ الموافق 4/6/1992م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

          عن حكومة دولة البحرين                           عن حكومة الجمهورية العربية السورية

          طارق عبدالرحمن المؤيد                                      الدكتور محمد سلمان

                وزير الإعلام                                                 وزير الإعلام