مرسوم رقم (108) لسنة 2024

بتعيين وكيل في وزارة المواصلات والاتصالات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (95) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى المرسوم رقم (105) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2024 بتعيين مديرين عامين في وزارة الخارجية،

وبناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن السيدة فاطمة عبدالله فارس الظاعن مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وكيلاً للوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات، بدلاً من السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري.

المادة الثانية

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 15 ديسمبر 2024م