مرسوم رقم (107) لسنة 2024
بنقل وكيل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2022 بتعيين وكيل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم رقم (105) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة المواصلات والاتصالات،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تنقل السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات، لتكون وكيلاً للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بدلاً من السيد أسامة بن صالح العلوي.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2024م