مرسوم رقم (10) لسنة 2024
بإعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم مركز الاتصال الوطني، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

أولاً: إدارة التحليل والمتابعة الإعلامية.

ثانياً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثالثاً: مدير عام مكتب الاتصال الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة الاتصال الإستراتيجي.

2-    إدارة العلاقات الدولية.

رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاتصال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة التخطيط.

2-    إدارة المكتب الإعلامي.

3-    إدارة الإعلام الرقمي.

خامساً: نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الاتصال المشتركة (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

1-    إدارة الدعم الإعلامي.

2-    إدارة تنسيق خدمات الاتصال المشتركة.

3-    عدد من مدراء الاتصال يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهام خدمات الاتصال المشتركة في الجهات الحكومية.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1445هـ

الموافق: 19 فبراير 2024م