مرسوم رقم (100) لسنة 2024
بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم،
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم وزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:
وزير التربية والتعليم، ويتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال والملحقيات.
ثانياً: إدارة التقييم والأداء.
ثالثاً: إدارة تقييم المخاطر والشئون القانونية.
رابعاً: مدير عام شئون المدارس (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للخِدْمات التعليمية، وتتبعه:
أ- إدارة الإرشاد ومصادر المعرفة.
ب- إدارة الأنشطة الطلابية.
ج- إدارة التربية الرياضية.
2- الوكيل المساعد للتعليم، وتتبعه:
أ- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (1).
ب- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (2).
ج- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (3).
د- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (4).
3- الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية وتأهيل المعلمين.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة المنشآت التعليمية.
د- إدارة تقنية المعلومات والتعليم الرقمي.
خامساً: وكيل وزارة التربية والتعليم، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتَّعَلُّم، وتتبعه:
أ- إدارة سياسات وتطوير المناهج.
ب- إدارة سياسات وتطوير التعليم.
2- الوكيل المساعد للتخطيط والتراخيص التعليمية، وتتبعه:
أ- إدارة التخطيط الإستراتيجي.
ب- إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة.
ج- إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (51) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.
المادة الثالثة
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2024م