مرسوم رقم (100) لسنة 2019
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2016 بتعيين نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة،
وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُـعاد تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، وعضوية كُـلٍّ من:
1- |
سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة |
نائباً للرئيس. |
2- |
وزير النِّـفْـط |
عضواً. |
3- |
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني |
عضواً. |
4- |
وزير المواصلات والاتصالات |
عضواً. |
5- |
وزير الصحة |
عضواً. |
6- |
وزير الصناعة والتجارة والسياحة |
عضواً. |
7- |
وزير شئون الكهرباء والماء |
عضواً. |
8- |
الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة |
عضواً. |
9- |
خولة خليل المهندي |
عضواً. |
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ: 11 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 8 ديـسـمـبـر 2019م