مرسوم رقم (9) لسنة 1998
بالموافقة علي تعديل المواد 16، 17، 19 فقرة (ب)
من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (الايمو)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام حكومة دولة البحرين إلى ميثاق المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (الامكو) في 6 مارس 1948 وتعديلاته،
وعلى المواد 16، 17، 19 فقرة (ب) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (الايمو)،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
ووفق على تعديل المواد 16، 17، 19 فقرة (ب) من اتفاقية المنظمة الدولية (الايمو) وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للمنظمة رقم 735 أ (18) الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1993.
على وزير المالية والاقتصاد الوطني ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 ربيع الأول 1419هـ
الموافق 8 يوليو 1998 م