مرسوم رقم (9) لسنة 1983

بالموافقة على اتفاق اعلامي

بين دولة البحرين والجمهورية التونسية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

بعد الأطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاق الاعلامي بين دولة البحرين والجمهورية التونسية،

وبناء على عرض وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على الاتفاق الاعلامي بين دولة البحرين والجمهورية التونسية والمقع في مدينة تونس في يوم الجمعة 15 محرم1404 هـ الموافق 21 أكتوبر 1983 والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

               

                                                                أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 15 صفر 1404

الموافق: 20 نوفمبر 1983م