مرسوم رقم (9) لسنة 2024
بإعادة تنظيم وزارة الإعلام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام، المعدل بالمرسوم رقم (57) لسنة ٢٠٢٠،

وبناءً على عرْض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وزارة الإعلام، وذلك على النحو الآتي:

وزير الإعلام، ويتبعه:

أولاً: إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشاريع.

ثانياً: مدير عام وكالة أنباء البحرين (بدرجة وكيل مساعد).

ثالثاً: الوكيل المساعد للشئون الإخبارية والتنظيمية، وتتبعه:

1-    إدارة الأخبار.

2-    إدارة الشئون التنظيمية.

رابعاً: وكيل وزارة الإعلام، ويتبعه:

1-    إدارة الموارد البشرية والمالية.

2-    الوكيل المساعد للشئون الفنية، وتتبعه:

‌أ-       إدارة التقنيات والبث.

‌ب-  إدارة الإرسال والنقل الخارجي.

3-    الوكيل المساعد لشئون الإذاعة والتلفزيون، وتتبعه:

‌أ-       إدارة الإذاعة.

‌ب-  إدارة التلفزيون.

‌ج-    إدارة الإعلام الرياضي.

‌د-      إدارة الإبداع والإعلام الإلكتروني.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (94) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام.

المادة الثالثة

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1445هـ

الموافق: 19 فبراير 2024م