مرسوم أميري رقم (8) لسنة 1987

بالموافقة على اتفاق التعاون بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية

في مجال الرياضة والشباب

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                     أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الرياضة والشباب الموقع في مدينة تونس بتاريخ 21 ذي القعدة 1406هـ الموافق 28 يوليو 1986م،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

المادة الأولى

ووفق على اتفاق التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الرياضة والشباب الموقع في مدينة تونس بتاريخ 21 ذي القعدة 1406هـ الموافق 28 يوليو 1986م والمرافق لهذا المرسوم.

 

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

     أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 24 صفر  1408هـ

الموافق: 17 أكتوبر 1987م

اتفاق تعاون

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية

في مجال الرياضة والشباب

 

إن حكومة دولة البحرين،

وحكومة الجمهورية التونسية،

رغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية والتعاون في مجال الرياضة والشباب والطفولة، ووفقا لقرارات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية البحرينية المنعقد في مدينة المنامة في شهر مارس 1984 والاجتماع المنعقد في الجمهورية التونسية بتاريخ 18 يوليو 1984 لدراسة الإمكانية لتطوير وتدعيم العلاقات بين البلدين في مجالات الرياضة والشباب والطفولة، اتفق الطرفان على ما يلي:

 

المادة الأولى

في النطاق العام

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة والشباب بالوسائل التالية:

أ  )  تنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية في مجال الرياضة والشباب والطفولة.

ب)  تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية في مجالات الرياضة والشباب والطفولة في كلا البلدين.

ج)  تبادل الوثائق والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة والشباب والطفولة.

د )  التعاون في مجال تكوين أُطُر الرياضة والشباب والطفولة وتنمية برامج تبادل هذه الأطر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

ه)  العمل على توحيد مؤسسات من كلا البلدين في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق وذلك من أجل تنمية وتطوير التعاون بينهما، وإقامة مؤسسات شبابية في البلدين وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لكل منهما.

المادة الثانية

في مجال الطفولة

1-     يشارك الطرفان في البرامج والأنشطة التي تقام في كلا البلدين.

2-     يتبادل الطرفان الخبراء والأخصائيين في هذا المجال.

 


المادة الثالثة

في مجال الشباب

أ‌)       يجوز إقامة اسبوع إخاء مرة كل سنتين بالتناوب في كلا البلدين.

ب‌)  يتبادل الطرفان زيارات وفود الشباب والرياضة بعد ترتيب مسبق بذلك.

ج) يشارك المسئولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما.

 

المادة الرابعة

في مجال الرياضة

1)     التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين التونسيين في مختلف الألعاب الرياضية ومشاركة تونس في إعداد الفرق البحرينية وإقامة المعسكرات الرياضية وإجراء اللقاءات فيما بينهم.

2)     التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لإعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية وتخصيصية.

3)     يقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي.

4)     تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها في وزارات الشباب والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.

 

المادة الخامسة

أحكام مالية

اتفق  الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الرياضية والشبابية وفقاً للشروط المالية التي يصدر بها نظام مالي تتفق عليها الجهات المختصة بتطبيق هذه الاتفاقية لدى الطرفين وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والإدارية في كلا الدولتين.

 

المادة السادسة

من اجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ تشكل من كلا الطرفين لجنة فنية يعهد إليها مهنة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الرياضة والشباب والطفولة ومتابعة تنفيذها وتطويرها.

 


المادة السابعة

أحكام عامة

1)  يتبادل الطرفان المراسلات اللازمة لإنجاز المشاريع المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو عند حدوث تغيير في تنفيذها وذلك قبل أربعة أسابيع من الموعد المحدد لذلك.

2)     يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر تقريراً مفصلا عن الإنجازات التي تمت تنفيذا لبرامج التعاون بينهما.

3)     للطرفين أن يتفقا على تنظيم برامج وأنشطة إضافية، على أن يتم تبادل المراسلات بينهما قبل ثلاثة اشهر من الموعد المقترح.

4)     تقدم اللجنة الفنية تقريرا الى اللجنة المشتركة التونسية البحرينية عن أعمالها.

 

المادة الثامنة

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، مال يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.

 

حرر هذا الاتفاق في مدينة تونس بتاريخ 21 ذي القعدة 1406هـ الموافق 28 يوليو 1986م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة دولة البحرين                           عن حكومة الجمهورية التونسية

 عيسى بن محمد الخليفة                                     الدكتور حامد القروي

  رئيس المؤسسة العامة                                    وزير الشباب والرياضة

     للشباب والرياضة