مرسوم رقم ( 8 ) لسنة 1980

بشأن التصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي

والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر

الإسلامي

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة        أمير دولة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ,

      وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ,

      وبناء على عرض وزير الخارجية ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي :

 

المادة الأولى

       ووفق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في إسلام أباد خلال اجتماعات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي عشر المنعقد في الفترة من 29 جمادى الثانية حتى 7 رجب سنة 1400هـ الموافق 14- 21 مايو سنة 1980م والمرفقة لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

      على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                                        أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

          وزير الخارجية

     محمد بن مبارك الخليفة 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 21 شوال 1400هـ

الموافق 31 أغسطس 1980م