مرسوم رقم (8) لسنة 2024
بإنشاء إدارة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنشأ إدارة تسمى “إدارة شئون الأراضي” بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتبع مدير عام التسجيل العقاري.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1445هـ

الموافق: 19 فبراير 2024م